عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي

703

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي

رواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه { عن عبد الله بن أبي رافع } ( * ) ، عن أبي رافع قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حرك خاتمه " أخرجه ابن ماجة ( 1 ) والدارقطني ( 2 ) والبيهقي ( 3 ) ولكن معمر هذا قال البخاري : هو منكر الحديث . وقال ابن عدي : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه . وأبوه محمد قال ابن معين عنه : ليس بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . وقد رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 4 ) من حديث إبراهيم بن عبيد الله ابن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وضوءه للصلاة ، حرك خاتمه في أصابعه " . ولا يخلو إسناده أيضاً من نظر ، ويدل عَلَى عدم ثبوته أن الخلال ذكر عن هارون بن سفيان المستملي أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث : حديث علي عن داود العطار ، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن ، وحديث جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق . لم يكن عنده غير هذه الثلاثة أحاديث . قلت : ويعني بالأحاديث الآثار ، فإن لفظ الحديث في كلامهم يدخل فيه المرفوع والموقوف ، ثم ذكر أن أبا عبد الله روى فيه أيضاً آثارًا عن عروة وعمرو بن دينار قال : وحديث سفيان بن عيينة الَّذِي رواه عن فضيل بن غزوان ، عن نافع ، عن ابن عمر في تحريك الخاتم خطأ ، إِنَّمَا أخطأ فيه ابن عيينة ، ليس هو في تحريك الخاتم ، إِنَّمَا هو في شيء آخر ، فهذا الكلام من أحمد يقتضي أنَّه لم يثبت فيه حديثًا مرفوعًا البتة . وإنما فيه آثار معروفة كما روى مجمع بن غياث بن سمينة ، عن أبيه قال : " وضأت عليًّا ، فكان إذا

--> ( * ) سقطت من النسخ الثلاث ، والصواب إثباتها كما في مصادر التخريج . ( 1 ) برقم ( 449 ) وفي الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف معمر وأبيه محمد بن عبد الله . ( 2 ) في " سنته " ( 1 / 83 ) وقال : معمر وأبوه ضعيفان ، ولا يصح هذا . ( 3 ) ( 1 / 57 ) ونقل قول البخاري : معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث . قال البيهقي : فالاعتماد في هذا الباب عَلَى الأثر عن علي وغيره . ( 4 ) ( 1 / 956 ) .